السيد جعفر مرتضى العاملي
135
زواج المتعة
في عهد خلافته » ( 1 ) انتهى . ونقول : أولاً : إنه قد ادعى : أن التحريم الذي أخبره به علي « عليه السلام » إنما هو التحريم يوم خيبر ، ونلاحظ عليه : ألف : إنه هو نفسه قد أقر بأن هذا التحريم لم يكن للتأبيد إذ قد تعقبه التحليل في يوم الفتح ( 2 ) ، فلا يبقى معنى لاستدلال علي « عليه السلام » على ابن عباس به . كما لا معنى لقبول ابن عباس بهذا الاستدلال . ب : إن النهي عن المتعة في الغزو سواء في غزوة الفتح ، أو في خيبر أو في غيرها لا يعني التحريم ، بل إن ذلك لو صح ، فإنه يكون من أجل قرب مغادرة الناس لتلك المنطقة ، فلا معنى لتجديد عقود في وقت يكون العاقد فيه على أهبة السفر ، بل المناسب هو تسريح المعقود عليهن بطريقة تحفظ الحقوق ، وتقلل من احتمالات الوقوع في السلبيات ، فيكون النهي يوم خيبر - لو
--> ( 1 ) راجع : نكاح المتعة للأهدل ص 257 . ( 2 ) المصدر السابق ص 321 .